الشيخ المفيد
301
المقنعة
الحمرة من المشرق . فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر ، وحل الإفطار بضروبه من الأكل والشرب والجماع وسائر ما يتبع ذلك مما يختص حظره بحال الصيام . وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام في حد دخول الليل : ما ذكرناه بصفته ومعناه الذي قدمناه ، فروى : أنه قال : إن ( 1 ) المشرق مظل ( 2 ) على المغرب هكذا - ورفع إحدى يديه على الأخرى - فإذا غربت الشمس من ههنا - وأومى إلى يده التي خفضها - عدمت الحمرة من ههنا - وأومى إلى يده التي رفعها - ( 3 ) . [ 5 ] باب النية للصيام قال الله عز وجل : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " ( 4 ) . والإخلاص للديانة هو التقرب إلى الله تعالى بعملها مع ارتفاع الشوائب . والتقرب لا يصح إلا بالعقد عليه والنية له ببرهان الدلالة . روي ( 5 ) عن أبي عبد الله ( 6 ) عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا قول إلا بعمل ، ولا قول ولا ( 7 ) عمل إلا بنية ، ولا عمل ونية ( 8 ) إلا بإصابة السنة ، ومن تمسك بسنتي عند
--> ( 1 ) ليس " إن " في ( ج ) . ( 2 ) في ( و ) يحتمل كونه " مطل " بالمهملة كما في الوسائل . ( 3 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 3 ، ص 126 . ( 4 ) البينة - 5 . ( 5 ) في ب ، ه ، و : " وروى " . ( 6 ) في ب : " عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام " . ( 7 ) في و : " ولا قول وعمل إلا . . . " . ( 8 ) في ه ، ز : " ولا عمل ولا نية إلا . . . " .